الفيض الكاشاني
380
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
سماعة والإضمار ؛ فلا يصلح لمعارضة الصحاح المستفيضة من الأخبار [ مع أنّه ليس فيه أنّ الغسل لصلاة الغداة ، وفي آخره ما لم يقل به أحد من أنّ الأغسال إنّما تجب إن كان الدم عبيطاً ، وإن كان صفرة فعليها الوضوء مطلقاً ] « 1 » . [ الاستدلال على وجوب الغُسل بمسّ الميت ] وأمّا وجوب الغسل بمسّ الميّت فهو مذهب أكثر الأصحاب ، وذهب السيّد رحمه الله « 2 » إلى الاستحباب . لنا الأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « قُلْتُ : الرَّجُلُ يُغَمِّضُ الْمَيِّتَ ، أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ؟ فَقَالَ : إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلَا ، وَلَكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ فَلْيَغْتَسِلْ . قُلْتُ : فَالَّذِي يُغَسِّلُهُ يَغْتَسِلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ » « 3 » . وصحيحة عاصم بن حُميد ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا مَسَّهُ الْإِنْسَانُ ، أَ فِيهِ غُسْلٌ ؟ فَقَالَ : إِذَا مَسِسْتَ جَسَدَهُ حِينَ يَبْرُدُ فَاغْتَسِلْ » « 4 » . وصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « دَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ مَاتَ ابْنُهُ إِسْمَاعِيلُ الْأَكْبَرُ ، فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ وَهُوَ مَيِّتٌ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَ لَيْسَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُمَسَّ الْمَيِّتُ بَعْدَ مَا يَمُوتُ وَمَنْ مَسَّهُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ؟ فَقَالَ : أَمَّا بِحَرَارَتِهِ فَلَا بَأْسَ ؛ إِنَّمَا ذَاكَ إِذَا بَرَدَ » « 5 » . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : « فِي رَجُلٍ مَسَّ مَيْتَةً ، أَ عَلَيْهِ
--> ( 1 ) . ما بين المعقوفتين ليس في « ج » . ( 2 ) . نقله عنه في المعتبر ، ج 1 ، ص 351 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 428 ، ح 9 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 289 ، ح 3671 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 429 ، ح 10 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 100 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 290 ، ح 3673 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 429 ، ح 11 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 290 ، ح 3672 .